الشيخ الطوسي
14
المبسوط
أحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها . وقال بعضهم إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا معا ، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة ، وعندنا أن أنكحتهم صحيحة وبه قال الأكثر ، والوطي في النكاح الفاسد لا يحصن ، فأما وطي المسلم زوجته المشركة فهو إحصان لهما ، وقال بعضهم من شرط الإحصان والرجم الاسلام .